mercredi 22 janvier 2014

حدود تصرف الدولة.

كما يكوًن الشعب الدولة تكوًن الدول المجتمع الدولي. و تنتظم الدول في تجمعات جهوية و إقليمية و دولية تحقق مصالحها و تضمن حقوقها و تؤسس لتعاونها في شتى المجالات.
فإلى جانب حقوق الأفراد الحياتية والقانونية تخضع الدولة لتراتيب القانون الدولي بخصوص نشأتها و تصرفها في المجالين الداخلي والخارجي.
فالوجود القانوني للدولة يجسده الإعتراف بها من الدول التي تربطها بها الجغرافيا ومصالحها وتبادل المنافع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
و يضبط القانون الدولي حقوق الدولة السيادية على محيطها الطبيعي البري والبحري والجوي. كما يحدد تصرفها الداخلي في ما لا يتنافى و حقوق الإنسان و ضمان حرياته الحياتية الأساسية المادية منها والفكرية والعقائدية.
كما حتمت قواعد ضمان البيئة السليمة الضرورية للحفاظ على الحياة قواعد تصرف في المخزون الطبيعي من الأحياء: مائية و هوائية و ثروات حيوانية و معدنية و فضاء وشجر و نبات قواعد رسخ القانون الدولي ضوابطها و المحافظة عليها و ضمانا لديمومة الحياة.
و تسعى الدول عند نشأتها لضمان ربط العلاقات مع مختلف الدول و ذلك بتحقيق الإعتراف بها قانونيا وبربط العلاقات الدبلوماسية والقانونية الكافلة لمصالحها و مصالح مواطنيها في محيط معاملاتها الخارجية.
و تحدد الإتفاقيات الدولية وقوانين الدولة التعامل مع مواطنيها ممن تتعدد و تختلف جنسياتهم بحكم قواعد الجنسية المتعددة و تفصل  النزاعات حول هذه المسألة عند حدوثها محكمة العدل الدولية.
و ينقسم الإعتراف بالدول بين الإعتراف الصريح القانوني والإعتراف بالفعل و لكل دولة قواعدها الدستورية الخاصة بالإعتراف. كما تحدد بعض الظروف قواعد التعامل في حال فرض عقوبات دولية للتعامل في مجالات محددة كالتجارة والتزويد بالسلاح والطيران العسكري والمدني و ذلك لارتكابها تجاوزات في علاقاتها مع بقية الدول أو لمخالفتها القانون والقواعد والنظم الدولية في المعاملات واحترام البيئة والكائنات المحمية والثروات الطبيعية.
كما أن لاحوال الحرب قواعد تحدد مسؤولية الدول تجاه بقية الدول المعنية أو التي قد تتضرر بحكم هذه الحالة سواء كان ذلك لمؤسساتها أو مصالحها و مصالح مواطنيها و مختلف أجهزتها و تمثيلياتها تجارية كانت او سيادية كالمصالح الدبلوماسية والقنصلية و غيرها مما تحدده إتفاقياتها و تعهداتها القانونية ضمن قواعد تصرف المجتمع الدولي و ضوابطه القانونية والعرفية.

mardi 21 janvier 2014

الدولة و القانون.: لتكون دولة القانون لا قانون هيمنة الدولة.

دولة القانون : تحتكم السلطة في هذا التنظيم للقانون الذي يبقى الفيصل سواء كان ذلك في العلاقات بين أفراد المجتمع أو بين الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والسلطة بصفة عامة.
و تحتل السلطة القضائية في هذا التنظيم المحور المحقق والضامن للحقوق والرادع الفيصل بين السلطات فيما اختلفت فيه من تأويل القوانين والأحكام والنزاعات.
كما هو الشأن على المستوى الدولي في النزاعات بين  الدول والجماعات والمنظمات الإقليمية الجهوية والدولية و في علاقاتها بالأفراد. فمحكمة العدل الدولية تفصل في هذه القضايا فيما رفع لها من مسائل خلافية و قانونية مع الأخذ في الإعتبار اختلاف الأنظمة الدستورية والقانونية القضائية بينها.
فما ضبطه القانون الدولي والمعاهدات والتنظيمات يفصل باتخاذها مرجعيات تلزم الأطراف المصادقة عليها. و تكون قراراتها إما بالفصل القانوني و تحديد ما يعتد من بينها في قضية الحال المطروحة أو بالتوجيه الحقوقي او بالتحكيم في النزاعات في حال رد المسائل القانونية المتنازع حولها لمحكمين دوليين مختصين مفوضين من قبل المحتكمين لقراراتها.
فإذا ما كان من مقتضيات و ركائز تكؤين الدولة بسط نفوذها على مجموعة بشرية في حدود جغرافية معترف بها شرط تخويلها الشعبي للقيام بذلك.
فإن سلطتها تبقى خاضعة لاختصاصاتها فيما أوكله لها القانون الدستوري والدولي و مختلف قوانين الدولة وما أوكله لها الشعب في نطاق تنظيم تمثيله المحدد اختصاصا و زمنا و مشمولات باعتباره ينفرد بالبقاء صاحب السلطة و مركز السيادة وطنيا ودوليا.