mercredi 22 janvier 2014

حدود تصرف الدولة.

كما يكوًن الشعب الدولة تكوًن الدول المجتمع الدولي. و تنتظم الدول في تجمعات جهوية و إقليمية و دولية تحقق مصالحها و تضمن حقوقها و تؤسس لتعاونها في شتى المجالات.
فإلى جانب حقوق الأفراد الحياتية والقانونية تخضع الدولة لتراتيب القانون الدولي بخصوص نشأتها و تصرفها في المجالين الداخلي والخارجي.
فالوجود القانوني للدولة يجسده الإعتراف بها من الدول التي تربطها بها الجغرافيا ومصالحها وتبادل المنافع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
و يضبط القانون الدولي حقوق الدولة السيادية على محيطها الطبيعي البري والبحري والجوي. كما يحدد تصرفها الداخلي في ما لا يتنافى و حقوق الإنسان و ضمان حرياته الحياتية الأساسية المادية منها والفكرية والعقائدية.
كما حتمت قواعد ضمان البيئة السليمة الضرورية للحفاظ على الحياة قواعد تصرف في المخزون الطبيعي من الأحياء: مائية و هوائية و ثروات حيوانية و معدنية و فضاء وشجر و نبات قواعد رسخ القانون الدولي ضوابطها و المحافظة عليها و ضمانا لديمومة الحياة.
و تسعى الدول عند نشأتها لضمان ربط العلاقات مع مختلف الدول و ذلك بتحقيق الإعتراف بها قانونيا وبربط العلاقات الدبلوماسية والقانونية الكافلة لمصالحها و مصالح مواطنيها في محيط معاملاتها الخارجية.
و تحدد الإتفاقيات الدولية وقوانين الدولة التعامل مع مواطنيها ممن تتعدد و تختلف جنسياتهم بحكم قواعد الجنسية المتعددة و تفصل  النزاعات حول هذه المسألة عند حدوثها محكمة العدل الدولية.
و ينقسم الإعتراف بالدول بين الإعتراف الصريح القانوني والإعتراف بالفعل و لكل دولة قواعدها الدستورية الخاصة بالإعتراف. كما تحدد بعض الظروف قواعد التعامل في حال فرض عقوبات دولية للتعامل في مجالات محددة كالتجارة والتزويد بالسلاح والطيران العسكري والمدني و ذلك لارتكابها تجاوزات في علاقاتها مع بقية الدول أو لمخالفتها القانون والقواعد والنظم الدولية في المعاملات واحترام البيئة والكائنات المحمية والثروات الطبيعية.
كما أن لاحوال الحرب قواعد تحدد مسؤولية الدول تجاه بقية الدول المعنية أو التي قد تتضرر بحكم هذه الحالة سواء كان ذلك لمؤسساتها أو مصالحها و مصالح مواطنيها و مختلف أجهزتها و تمثيلياتها تجارية كانت او سيادية كالمصالح الدبلوماسية والقنصلية و غيرها مما تحدده إتفاقياتها و تعهداتها القانونية ضمن قواعد تصرف المجتمع الدولي و ضوابطه القانونية والعرفية.